منتديات شعاع الزهراء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات شعاع الزهراء

منتدى اسلامي ثقافي اجتماعي
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 استفتائآت في الخمس

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
شعاع الزهراء
المدير العام
المدير العام
شعاع الزهراء


عدد الرسائل : 1550
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : 05/03/2008

استفتائآت في الخمس Empty
مُساهمةموضوع: استفتائآت في الخمس   استفتائآت في الخمس Emptyالخميس أبريل 03, 2008 11:45 pm

الخمس


بسم الله الرحمن الرحيم


س1: عندي خمسي الخاص وجاء رأس سنتي وأريد أن أخرج الخمس، ولكن عندي في داخل العراق والدتي (علوية) ومعاقه، وأخي معاق وأهل زوجتي (والدة زوجتي) أرملة توفى عنها زوجها، وأنا أريد أن أرسل هذا الخمس لكم. فهل يجوز لي صرف قسم منه لوالدتي وأخي ووالدة زوجتي؟
نرجو من سماحتكم الجواب بالتفصيل، وكم يكون الخمس بالمئة؟
يمكنكم أن تنفقوا سهم السادة على السادات الفقراء في العراق، ولكن والدتكم يجب عليكم الانفاق عليها من مالكم الخاص لأنها واجبة النفقة عليكم إذا كانت فقيـرة.
وأما سهم الامام فأنتم مأذونون بصرف ثلثه أو نصفه على الفقراء في العراق المضطرين، والباقـي يرسل إلينا لإنفاقه في خدمة الإسلام والشريعة.


س2: ولدي ـ بتوفيق من الله تعالى ـ عنده رأس سنة ويُخرج خمسه من مصروفه،وقبل ستة أشهر حصل على فرصة عمل وأصبح عنده راتب، وأنه قبل رأس سنته بمدةٍ أخذ يحضر بيته ويتهيأ للزواج، وعنده بحدود ثلاثة آلاف فرنك سويسري، والزواج يكلفه من ثمانية آلاف إلى عشرة، وأنه مصمم على الزواج هذا العام إن شاء الله تعالى، وهو يسأل هل على المبلغ الموجود عنده خمس، علماً إنه عزل الخمس وينتظر جوابكم؟
فيما يتعلق بخمس أمواله، فإنّ المال الذي يأتيه من العمل إذا وضعه على جانب دون التصرف فيه وخلطه مع بقية أمواله فيمكنه أن يصرفه في الزواج إذا لم تمر عليه سنة كاملة، وأما إذا مضت عليه سنة فلابد من إخراج خمسه وتكون مصاريف الزواج على حساب السنة التي يتم فيها الزواج.


س3: إذا اشتركت في سلفة وأخذتها لأذهب إلى الحج ورأس سنتـي بعدها، فهل عليَّ أن أُخمّسها؟
لا يجب تخميس السلفة، كما أنه لو أدى هذا الدين من فوائد سنة الأداء فلا يجب عليه الخمس في مال الوفاء.


س4: أشرنا إليكم في رسالة سابقة عن صرف حق السادة إلى أحد الإخوة السادة (المؤمنين) لغرض الزواج وقد أجبتم بجواز اعطائه حصة السادة.. ولكن ماهو مقدار المبلغ الذي يحق لي التصرف به لإعطائه له، لأنها مبالغ كثيرة ومن أشخاص عدة علماً إنه يريد الزواج للمرة الأولى.
المقياس يعتمد على الأمور التالية:
1 ـ حاجته بالحد المتعارف.
2 ـ نظر الشخص الدافع للمال، فاذا كان نظره صرفه في جهة أخرى فلابد من مراعاته نسبياً.
3 ـ تقسيم الحق على الحاجات الأخرى لفقراء السادة بحيث لا يتمركز في مورد واحد أو موارد محدودة.


س5: هل يرى سماحتكم جواز إعطاء حق السادة إلى من كانت أمه (علوية) فقط، أعني (الميرزا)؟
لا يصح إعطاؤه إلا بعنـوان هاشمـي.


س6: عند تحويل بعض الأموال للأهل في العراق عن طريق الأردن حيث هناك أحد الإخوان الذي يقوم بإيصالها للأهل في العراق، واتفق أن بقيت تلك الأموال عند ذلك الشخص ـ أي الذي في الأردن ـ لفترة بحيث جاء رأس السنة للتخميس، وفي هذه الحالة هذه الأموال لا هي في يد صاحبها ولا هي في تصرف أهله، فما حكمها هل تخمس أم لا، علماً بأنّ الشخص مأمون وهي أمانة عنده ويوصلها وقت ذهابه إلى العراق؟
نعم يجب فيها الخمس ـ على هذا الفرض ـ لأنها باقية على ملككم قبل استلامها من قبلهم، نعم إذا كان أهلكم قد أعطوه وكالة عنهم في استلامها فتكون خارجة من ملككم بمجرد قبضه لها، ولذا فالأفضل أن يأخذ وكالة بالاستلام عنهم لتتخلصوا من مسؤولية الخمس عند التأخير في التسليم.


س7: كيف تكون الزكاة عن المال الذي قد جُمع لبناء ولشراء مسكن للعائلة؟
لا تجب الزكاة في النقود الورقية، نعم يجب الخمس في المال الذي يفضل عن المؤونة إذا مضت عليه سنة، حتى لو كان قد جمعه لشراء دار سكن للعائلة ولكن لم يصرفه فعلاً فيه، نعم إذا صرفه في السكن لا يجب، وكذلك يستثنـى منه ما يصرفه في سنة الشراء.


س8: هل يترتب شيء عند شراء قطعة أرض لغرض اقتصادي في بلاد الغرب؟
لا يجب فيها الخمس إلاّ إذا زادت عن مؤونة السنة حسب ضوابطه.


س9: هل يجوز دفع الحقوق الشرعية (الخمس) إلى الأقارب الموجودين في العراق في حالة حاجتهم إليها، وكيفية ذلك؟
نعم يجوز ذلك في حدود الثلث من الخمس وفي حالات الضرورة، وإذا لم يكن القريب واجب النفقة كالآباء والأمهات والأولاد، والله سبحانه الموفق للصواب وهو ولي القبول.


س10: أنا شاب على أبواب الـ (35) سنة من العمر لحد هذا الوقت لم أتزوج وقد أرسلت خبر الى أهلي في العراق لكي يخطبوا لي فتاة معينة وفعلاً تمت الأمور على خير. حالياً أنا في فنلندا أستلم من الحكومة راتب ثابت يكفي للمعيشة ويفيض بعضه، تكاليف سحب الزوجة من العراق باهضة جداً ولذلك فأنا أحاول أن أجمع ما أقدر عليه شهريا،ً ولا يمكنني توفير مبلغ سحب الزوجة دفعة واحدة فقد يحتاج إلى سنوات، لهذا أطرح عليكم سؤالي التالي: هل يجب علي أن أخمس المبلغ الذي أجمعه لغرض الزواج، وفي حالة الجواب بالإيجاب فأنا في حاجة ماسة إلى أي مبلغ ولو كان بسيطاً لغرض توفير ما يلزم لهذا الغرض، ماذا علي أن أفعل من هذه الناحية؟
إذا مرّ على ماله الذي استفاده سنة ولم ينفقه في المؤونة تعلق به الخمس، نعم إذا أجرى العقد وتعلق بذمته قيمة المهر فيمكن له احتساب هذه الأموال أقساط في المهر المذكور.


س11: الشخص الأجنبي في فنلندا بعد أن يكمل دراسة اللغة الفنلندية - وتكاليف دراسة اللغة على الحكومة -، ويحق له أن يدرس في المعاهد والجامعات وبمختلف الاختصاصات ولكن على حسابه الخاص، أي أنه يسحب سلفة من الدولة وهي تقبل بذلك ولكنها مشروطةٌ بفوائد - أي ربا - السؤال: في هذه الحالة ما هو المخرج الشرعي لهذه المسألة، علماً بأني من مقلدي الأمام الخوئي (ره)؟
لا مانع من استلام هذه السلفة من قبلنا، والتصرف فيها لأكمال الأختصاص بشرط أن تقوموا بتقديم خدمة الى الإسلام والمسلمين حسب المتعارف من قبلكم وأما ما تدفعونه من زيادة على أصل السلفة فيمكنكم دفعه تخلصاً من الأضرار المترتبة على عدم الدفع.


س12: هل يجب الخمس على جهاز (التلفزيون)؟
لا يجب.


س13: أحد الإخوة المؤمنين من مقلدي السيد الخوئي (ره) لديه مبلغ من الخمس وطلب الأذن من سماحة السيد الحكيم (دام ظلّه) بإرسال حق الإمام إلى أقاربه الفقراء الذين في داخل العراق ويقول إنّ ظروفهم صعبة جداً وكذلك بالنسبة لسهم السادة الفقراء فلديه أبناء أخته هم من السادة وهم ليسوا بأفضل من أولئك.
بالنسبة إلى الأخ المؤمن مقلّد الامام الخوئي (ره) مأذون له بصرف سهم السادة على أرحامه الفقراء منهم، وأما بالنسبة إلى سهم الامام فهو مأذون بصرف نصف سهم الإمام على أرحامه الفقراء والنصف الثاني لابد أن يصرف في الشؤون الدينية، والله المسدد للصواب.


س14: عندي مبلغ من المال قدره مليون وخمسمائة ألف تومان، وقد أودعته البنك وذلك ذخيرة لأجل استئجار بيت وأحتاج ذلك المبلغ لكي أدفعه مقدمة في المستقبل، علماً إنني الآن مستأجر ولا أعلم متى أخرج من هذا البيت الذي أسكن فيه حالياً، والسؤال هو: هل يجب عليَّ الخمس في المبلغ الموجود في البنك؟
الظاهر وجوب الخمس فيه إذا مضى عليه سنة ولم تستفيدوا منه في الغرض المذكور.


س15: هل هناك خمس على الأرباح المترتبة على النقود الموجودة في البنك، علماً أننـي أصرف هذه الأرباح في الأمور المعاشية؟
لا يجب الخمس في كل الأموال التي يصرفها الانسان في أموره المعاشية.


س16: إذا كان عليَّ خمس، فما مقدار حق السادة المحترمين، وما هو مقدار حق الإمام (عَجَّلََ الله تعالى فَرَجَهُ الشريف)، يرجى توضيح ذلك مفصلاً، ولكم جزيل الشكر والامتنان؟
يُقسّم الخمس إلى نصفين، نصف للسادة ونصف للإمام، ويُمكنكم الصرف من سهم السادة على فقرائهم بمقدار نصفه، وكذلك من سهم الإمام على الفقراء الـمضطرين بمقدار ثلثه، والباقي يُراجع فيه الحاكم الشرعي لصرفه في موارده المطلوبة، والله سبحانه ولي التوفيق والبركة.


س17: لدي محل مواد غذائية، وعندي رأس سنة للخمس، ويوجد في المحل دين ومواد، وعند رأس السنة يزود المبلغ ولكن يزود رقم فقط وليس نقود، دين ومواد في المحل فقط، وعندما تمكنت في السنة الماضية أرسلت المبلغ مع الحجاج ويوجد عندي وصل من جنابكم، هل يجوز تأخير مبلغ الخمس عند مجيء النقود من الدين في سنة أو سنتين مثلاً؟
لا مانع من التأخير إذا كان الدفع العاجل يُربك عملكم، ولكن لابد من ملاحظة مصلحة الـخمس أيضاً وموارد صرفه، لذا آمل منكم الـمبادرة في أول فرصة لإخراجه وعدم التساهل في ذلك.


س18: لديّ امرأة من أقاربي وعندها أطفال، اعتقل زوجها من قبل النظام العراقي في عام 1992 بعد الانتفاضة المباركة ولحد الآن في السجن، هل يجوز أن أدفع لهم من الخمس إذا تمكنت وهم موجودين الآن في العراق؟
لا مانع من الدفع لهم بمقدار ثلث السهم المبارك، أو ثلث سهم السادة إذا كانوا من السادة وكانوا محتاجين حقاً.


س19: هل يجوز تحويل مبلغ من الخمس عندما يتصل أحد الأقارب من العراق ويقول أنا مريض وأريد أن أعمل عملية ولا يوجد عندي مبلغ يكفي للعملية وفقكم الله تعالى؟
حكم الجواب على السؤال (19) هو الجواب على السؤال (18)، فأنتم مأذونون بدفع ثلث الخمس إلى فقراء السادة أو العوام المضطرين بعد الوثوق بحاجتهم.


س20: هل يجوز إعطاء الخمس إلى أي سيد من العلماء مثل السيد حسن الغالبي أفيدوني أفادكم الله وشكراً؟
لا مانع من دفع الخمس إلى السيد حسن الغالبي ليوصله كما ذكرتم إلينا، والله هو الموفق للصواب.


س21: الأموال التي تدفع لنا في المهجر ما هو حكمها علماً بأنني من مقلدي السيد الخوئي؟
أنتم مأذونون بالتصرف بهذه الأموال بشرط عدم صرفها في الحرام ـ نعوذ بالله ـ وإخراج خمس ما زاد منها في آخر السنة.


س22: ما هو حكم إيداع الأموال في البنوك الأجنبية، وما حكم الأرباح المترتبة عليها، هل يمكن التصرف بها أم أنها تعتبر من الربا؟
لا مانع من إيداع الأموال في البنوك الأجنبية، وأما الأرباح فيمكن التصرف فيها لا بعنوان الربا، وإنّما باعتبار ما لا يصح التصرف فيه على كل حال، ومن اللازم عليكم إخراج حقوقه الشرعية وهي الخمس عند آخر السنة إذا زاد المال عن المؤونة، كما أنّ من المستحسن مساهمتكم في التخفيف عن الفقراء بالصدقات والخيـرات وبدعم العمل الإسلامي والميداني.


س23: إنّ أغلب الإخوة المهاجرين العراقيين في منطقة عملنا التبليغي ومايحيط بها تصفية (قند وشكر ومسير اللويمي) الذين يدفعون الحقوق الشرعية (الخمس) يريدون تحويل هذه الحقوق إلى أقربائهم المستحقين في العراق، الذين يمرون بأشد الظروف المعاشية، علماً إنّ الأغلب من هؤلاء الإخوة مقلدوا الإمامين الراحلين الإمام الخميني والسيد الخوئي (قدس سرهما) فما هو نظركم الشريف بالإجازة في الحقين أو حق الإمام (عَجَّلََ الله تعالى فَرَجَهُ الشريف) أو لابد أن يصل الحقين إليكم أو لوكيلكم وأنتم تنظرون في الأمر، وإذا كان نظركم جواز الإرسال سواء بالحقّين أو بأحدهما حسب نسب المرسل إليه هل هذا إذن عام أم لابد بالجواز لكل من يطلب الإذن بعد ذلك؟
لا مانع من إرسال سهم السادة إلى المضطرين منهم في داخل العراق، وأما سهم الإمام فيجوز لهم بإرسال الثلث منه ويراجعونا في الباقي مباشرة أو عن طريق ممثلينا. وفقهم الله تعالى وتقبل عملهم، وعليهم أن يحرضوا إخوانهم في العراق على الصبر والصمود والأعمال الصالحة والله ولي التوفيق والنصر.


س24: كثير من الإخوة الأعزاء يدفعون سهم السادة حسب مايرونه من المستحقين له، وبدون إذن من يقلّدونه ومنهم من دفع السهم المذكور بعنوان قرضة ثم احتسابه على مستحقيه أيضاً بدون إجازة، فهل تجوزون ذلك بالنسبة لمن دفعوا السهم، وهل تجوزون في المستقبل لهم، وهل شراء ذمتهم للمبالغ التي دفعت من قبلهم علماً إنّهم من مقلّدي الإمامين الراحلين (قدس سرهما)؟
سهم السادة كسهم الإمام يحتاج إلى الإذن من الحاكم الشرعي، وقد جوّزنا لهم ما دفعوه سابقاً، ولا مانع من الدفع للمستحقين منهم بمقدار الثلث ومراجعتنا في الباقي، وإذا كان السادة في ضرورة ومن الأرحام فلا مانع أيضاً من دفع جميع السهم لهم.


س25: كثيراً ما نصالح الإخوة الذين يريدون إخراج حقوقهم الشرعية (الخمس) بالنسبة لبيوتهم المشيدة من (بلوك أو طين) أو طابوق، كذلك بالنسبة لأثاث المنزل من الثلاجات والتلفزيونات.. إلخ، مما تكون الحاجة ماسة إليها، علماً إنّ شراء الأثاث ومواد البناء مرة قد مضى عليها حول ومرة قد مضى عليها أحوال ومرة تكون مؤنة سنتهم، ماذا ترون في هذه المصالحة هل هي مجزية ومبرئة للذمة؟
هذه الأموال والمواد المنزلية من المؤونة وهي لا يتعلق بها الخمس إلاّ إذا كان المال الذي اشترى به هذه الأموال قد تعلّق به الخمس قبل الشراء، فإذا علم ذلك فلابد من إخراج خمسها وإذا لم يعلم فلا يجب إخراج الخمس منها.


س26: إنّ سماحتكم أجاز لنا بتقسيط الحقوق الشرعية حسب وكالتكم لنا المرقمة (2216/ط ع) في (25 ذي الحجة 1412هـ) ولكن سماحتكم لم توضحوا لنا كيفية التقسيط، فهل تكون كل قسط (100) ألف تومان، (10) آلاف تومان، أو (5) آلاف تومان، وهل هي ثابتة أم تزداد بزيادات الحقوق المطلوبة؟
يلاحظ في الأقساط المصلحة العامة وظروف الأخ المؤمن الدافع للخمس بحيث لا يكون حرجاً عليه أو مسبباً للإخلال في مسيرة حياته المعيشية، والمقصود التسهيل على المؤمنين لتربيتهم على أداء الوظيفة الشرعية المهمة، والله يوفقهم لهذا العمل الصالح ويتقبل منهم عملهم ونياتهم.


س27: قسّطنا المبلغ على بعض الأخوة شهرياً حسب اجازتكم سابقاً، ولكن بدون مقدار القسط كما ذكرت لسماحتكم في السؤال (السابق) ومع ذلك فانّ بعض الأخوة عليهم أقساط من الحقوق الشرعية ولكنهم لا يدفعونها حسب اجازة المُقَسِّطْ بالنسبة لمواعيدها، مثلاً على ذلك قسطنا على أصحاب الديون من (50) ألف تومان إلى (100) ألف تومان مبلغ (5) آلاف تومان شهرياً، ولكن لا يدفعونها إلاّ بعد مرور أربعة أشهر أو تزيد أو تنقص قليلاً فهل هذا العمل جائز لهم بالتصرف في الأموال أم حرام؟ علماً انّ الأغلب لديهم القدرة على دفع المبلغ المذكور؟
يجب على المؤمنين أن يبادروا إلى دفع الحقوق الشرعية كالمبادرة إلى الصلاة والصيام، فإنّ وجوبها فوري، إلاّ أن يكون في ذلك حرج عليهم وإخلال في شؤون حياتهم، والأفضل لكم معاملتهم باللين والإرشاد والتوجيه والتربية والوعظ، والله ولي التوفيق والقبول.


س28: أروم الذهاب لمكة مع زوجتي وابنتي وعندي خمس مقداره (1600) دولار، ولي أقارب فقراء في العراق، هل تسمحون لنا بأن أساعد أهلي وذويِّ؟
لا مانع من دفع ثلث المبلغ المذكور إلى الفقراء في العراق، على أن يدفع نصف الثلث إلى الفقراء السادة ونصفه إلى الفقراء العوام.


س29: ما هو موضوع الخمس؟
وأما موضوع الخمس فإنه لابد لكل واحد من المؤمنين أن تكون لديه رأس سنة يحسب فيها أمواله وأرباحه، فإذا زاد شيءٌ من مؤونته السنوية كالأكل والشرب والأثاث والمنزل وغيرها من الحاجات التي يستعملها في حياته فلابد له من إخراج الخمس من الزائد، وفي السنة الثانية إذا زاد شيء عن السابق يخرج خمسه وهكذا، علماً بأنّ المال إذا تمَّ تخميسُهُ مرة فلا يجب فيه الخمس مرة أخرى إذا بقي منه شيء.


س30: إنني وأهلي لاجئ في رفحاء منذ الانتفاضة الشعبانية وبقيت زوجتي مع أهلها في العراق بسبب الحمل، وقد هاجم الجيش الصدامي كل ممتلكاتي من البيت والمحل وأحرقوا جميع ما فيها مما اضطر زوجتي لبيع ذهبها كله وهو من مهرها الخاص لصرفه على المولودة ورعايتها، وقد قمت بإرسال مبالغ نقدية ومواد غذائية وملابس باستمرار لهما من الراتب الذي خصص للاجئين في رفحاء من قبل المملكة، وقد بقي لديَّ من هذه المبالغ حوالي (5000) ريال سعودي، فهل يجب تخميس هذا المبلغ المتبقي أم لا، علماً إنّ احتياجات عائلتي مستمرة، وهل أنني مطالبٌ بالنفقة أم لا، وهل أنّ الذهب الذي باعته زوجتي هو دينٌ عليَّ أم لا وكذلك الأثاث؟
يجب الخمس في الحال المذكورة إذا مضت عليه سنة كاملة، ولم يكن عليكم دينٌ لنفقات تلك السنة، وفي حالة وجوده يستثنـى من المبلغ المذكور.
وأما ذهب الزوجة فإذا كانت قد تبرعت به فلا تطالب به، وأما إذا جعلته ديناً عليك وكانت وكيلة في ذلك تطالب به، والأفضل أن تتبـرّع لها بقيمته تقديراً لتضحيتها وجهودها.


س31: إني المدعو (...) أحد أبنائكم المهاجرين إلى أستراليا في مدينة (...) من مخيم اللاجئين العراقيين في رفحاء، ألتمس مشورتكم بتعيين رأس السنة للخمس، وكذلك أطلب المصالحة فيما بحوزتي المدرجة أدناه:
1 ـ 753 دولار أسترالي.
2 ـ لديَّ الملابس والمواد التالية:
حقيبة سفر، قميص/عدد 4، بنطرون/ عدد3، بطانية/عدد 2، قاموس انجليزي ـ عربي/ عدد2.
إنّ ماذكرتم من موضوع الخمس الظاهر أنه لا يجب الخمس على الأمور المستعملة المذكورة، بل لا يجب على كل ما هو من مؤونة الانسان وشؤون مأكله ومشربه ومسكنه وملبسه ومركبه وحياته الشخصية.
ولذلك فالخمس إنّما هو في المبلغ النقدي المذكور، ويكون مائة وخمسون دولاراً استرالياً وستين سنتاً، ولذا فإني أصالحك عمّا بذمّتك من الخمس بهذا المبلغ وأُدخل في المصالحة الأثاث وجـميع الممتلكات الأخرى احتياطاً لبراءة ذمتكم، واجعل رأس سنتك أول الشهر الحادي عشر من السنة الشمسية، ويكون رأس مالك المخمّس الذي يكون عليه الحساب في السنة الآتية (40ر602) دولار.


س32: لديَّ أخ إسمه (عباس..) استشهد في هور صلين وكانت لديه أموال من النقود قبل الاستشهاد، استقرض منه ( ) (1000) دينار عراقي، والثاني ( ) (1000) دينار عراقي، والثالث ( ) (2000) دينار عراقي، والرابع ( ) (1400) دينار عراقي، والخامس ( ) (2000) دينار عراقي، والسادس ( ) (5500) دينار عراقي، وباعتباري وكيل عنه، هل يجب عليَّ أن أسقط الديون ولا أحصل على إثم من تلك الأموال أم آخذها منهم بأي عملة على السابقة أم الحالية، وإني لا أعلم بالمال أنه مخمّس أم لا، ولكن أعلم أنه مطلوب صلاة وصوم وهو من مواليد 1968م؟
الموقف تجاه القروض التي للشهيد بذمة بعض المؤمنين، فإذا كنتم الوريث الوحيد له فيمكنكم إسقاطها عن ذمتهم (قربة إلى الله تعالى) واحتسبوها احتياطاً عما في ذمته من الحقوق الشرعية، وإذا لم تكونوا على علم بتعلق الخمس بها فلا يجب إخراجه، ولو أخرجتم الخمس أو دفعتم مقداراً من المال بعنوان رد المظالم المحتملة فهو شيء حسن تؤجرون عليه إن شاء الله تعالى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sho3a3-alzahra.yoo7.com
بنت الهدى
مشرفه
مشرفه
بنت الهدى


عدد الرسائل : 1098
الموقع : أضف توقيعي
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : 07/03/2008

استفتائآت في الخمس Empty
مُساهمةموضوع: رد: استفتائآت في الخمس   استفتائآت في الخمس Emptyالسبت أبريل 19, 2008 5:44 am

استفتائآت في الخمس 30191
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأنوار الفاطمية
مشرفه
مشرفه
الأنوار الفاطمية


عدد الرسائل : 332
رقم العضوية : 5
تاريخ التسجيل : 07/03/2008

استفتائآت في الخمس Empty
مُساهمةموضوع: رد: استفتائآت في الخمس   استفتائآت في الخمس Emptyالخميس أبريل 24, 2008 2:48 am

مشكورعلى هذا الموضوع الرائع

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شعاع الزهراء
المدير العام
المدير العام
شعاع الزهراء


عدد الرسائل : 1550
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : 05/03/2008

استفتائآت في الخمس Empty
مُساهمةموضوع: رد: استفتائآت في الخمس   استفتائآت في الخمس Emptyالثلاثاء أبريل 29, 2008 11:50 am

استفتائآت في الخمس 6950945431484497773
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sho3a3-alzahra.yoo7.com
 
استفتائآت في الخمس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شعاع الزهراء  :: 
@@ المنتديات الإسلامية @@
 :: شعاع الاسفتائات
-
انتقل الى: